الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 2 - المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 74 | الثقلين
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ بَدَأَ بِالسَّعْيِ قَبْلَ الطَّوَافِ أَوْ طَافَ وَأَخَّرَ السَّعْيَ
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 2
|
الكتاب 3
|
الباب 74
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2
,
الكتاب 3
,
الباب 74
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ بَدَأَ بِالسَّعْيِ قَبْلَ الطَّوَافِ أَوْ طَافَ وَأَخَّرَ السَّعْيَ
الحديث #2
وَ سَأَلَهُ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ: عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْدَمُ حَاجّاً وَ قَدِ اِشْتَدَّ عَلَيْهِ اَلْحَرُّ فَيَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ وَ يُؤَخِّرُ اَلسَّعْيَ إِلَى أَنْ يَبْرُدَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ وَ رُبَّمَا فَعَلْتُهُ ».
الشيخ باقر البهبودي
Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 150
صحيح
صحيح
السابق
التالي