2569 - وَ كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَسْجِدَ اَلشَّجَرَةِ فَصَلَّى وَ أَحْرَمَ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ فَبَدَا لَهُ قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ أَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ ذَلِكَ بِمُوَاقَعَةِ اَلنِّسَاءِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «نَعَمْ» أَوْ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».