الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 6 - المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 4 | الثقلين
بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يُذْبَحَ فِي الْحَرَمِ وَيُخْرَجَ بِهِ مِنْهُ
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 2
|
الكتاب 3
|
الباب 4
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2
,
الكتاب 3
,
الباب 4
بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يُذْبَحَ فِي الْحَرَمِ وَيُخْرَجَ بِهِ مِنْهُ
الحديث #6
وَ رَوَى عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ:
«لاَ بَأْسَ بِقَتْلِ اَلنَّمْلِ وَ اَلْبَقِّ فِي اَلْحَرَمِ » وَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِقَتْلِ اَلْقَمْلَةِ فِي اَلْحَرَمِ وَ غَيْرِهِ».
الشيخ باقر البهبودي
Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 121
صحيح
صحيح
السابق
التالي