الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 21 - المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 149 | الثقلين
بَابُ نَوَادِرِ الْحَجِّ
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 2
|
الكتاب 3
|
الباب 149
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2
,
الكتاب 3
,
الباب 149
بَابُ نَوَادِرِ الْحَجِّ
الحديث #21
3131 - وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أُمِرْتُمْ بِالْحَجِّ وَ اَلْعُمْرَةِ فَلاَ تُبَالُوا بِأَيِّهِمَا بَدَأْتُمْ».
هامش واحد
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: يعني العمرة المفردة فأما العمرة التي يتمتع بها إلى الحج فلا يجوز إلا أن يبدأ بها قبل الحج، ولا يجوز أن يبدأ بالحج قبلها إلا أن لا يدرك المتمتع ليلة عرفة فيبدأ بالحج ثم يعتمر من بعده.
السابق
التالي