3000 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَخَذَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ حَصَاةً فَرَمَى بِهَا وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّهُنَّ نَقَصَتْ قَالَ «فَلْيَرْجِعْ فَلْيَرْمِ كُلَّ وَاحِدَةٍ بِحَصَاةٍ وَ إِنْ سَقَطَتْ مِنْ رَجُلٍ حَصَاةٌ وَ لَمْ يَدْرِ أَيَّتُهُنَّ هِيَ فَلْيَأْخُذْ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ حَصَاةً فَيَرْمِي بِهَا» قَالَ «فَإِنْ رَمَيْتَ بِحَصَاةٍ فَوَقَعَتْ فِي مَحْمِلٍ فَأَعِدْ مَكَانَهَا وَ إِنْ أَصَابَتْ إِنْسَاناً أَوْ جَمَلاً ثُمَّ وَقَعَتْ عَلَى اَلْجِمَارِ أَجْزَأَكَ » وَ قَالَ فِي رَجُلٍ رَمَى اَلْجِمَارَ فَرَمَى اَلْأُولَى بِأَرْبَعِ حَصَيَاتٍ ثُمَّ رَمَى اَلْأَخِيرَتَيْنِ بِسَبْعٍ سَبْعٍ قَالَ «يَعُودُ فَيَرْمِي اَلْأُولَى بِثَلاَثٍ وَ قَدْ فَرَغَ وَ إِنْ كَانَ رَمَى اَلْوُسْطَى بِثَلاَثٍ ثُمَّ رَمَى اَلْأُخْرَى فَلْيَرْمِ اَلْوُسْطَى بِسَبْعٍ وَ إِنْ كَانَ رَمَى اَلْوُسْطَى بِأَرْبَعٍ رَجَعَ فَرَمَى بِثَلاَثٍ» قَالَ قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَرْمِي اَلْجِمَارَ مَنْكُوسَةً قَالَ «يُعِيدُهَا عَلَى اَلْوُسْطَى وَ جَمْرَةِ اَلْعَقَبَةِ ».