1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لاَ بَأْسَ بِالرَّجُلِ يَمُرُّ عَلَى الثَّمَرَةِ وَيَأْكُلُ مِنْهَا وَلاَ يُفْسِدُ قَدْ نَهَى رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَنْ تُبْنَى الْحِيطَانُ بِالْمَدِينَةِ لِمَكَانِ الْمَارَّةِ قَالَ وَكَانَ إِذَا بَلَغَ نَخْلَةٌ أَمَرَ بِالْحِيطَانِ فَخُرِقَتْ لِمَكَانِ الْمَارَّةِ. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) نَحْوَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ وَلاَ يُفْسِدُ وَلاَ يَحْمِلُ.