1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا أَخَذَ الرَّجُلُ الزَّكَاةَ فَهِيَ كَمَالِهِ يَصْنَعُ بِهَا مَا يَشَاءُ قَالَ وَقَالَ إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الأغْنِيَاءِ فَرِيضَةً لاَ يُحْمَدُونَ إِلاَّ بِأَدَائِهَا وَهِيَ الزَّكَاةُ فَإِذَا هِيَ وَصَلَتْ إِلَى الْفَقِيرِ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ مَالِهِ يَصْنَعُ بِهَا مَا يَشَاءُ فَقُلْتُ يَتَزَوَّجُ بِهَا وَيَحُجُّ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ هِيَ مَالُهُ قُلْتُ فَهَلْ يُؤْجَرُ الْفَقِيرُ إِذَا حَجَّ مِنَ الزَّكَاةِ كَمَا يُؤْجَرُ الْغَنِيُّ صَاحِبُ الْمَالِ قَالَ نَعَمْ.