4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ الزَّكَاةِ وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الإِسْلاَمِ وَتَرَكَ ثَلاَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَوْصَى بِحَجَّةِ الإِسْلاَمِ وَأَنْ يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُ الزَّكَاةِ قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ أَقْرَبِ مَا يَكُونُ وَيُخْرَجُ الْبَقِيَّةُ فِي الزَّكَاةِ.