6ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَمَّنْ يَلِي صَدَقَةَ الْعُشْرِ عَلَى مَنْ لاَ بَأْسَ بِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ ثِقَةً فَمُرْهُ يَضَعُهَا فِي مَوَاضِعِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثِقَةً فَخُذْهَا مِنْهُ وَضَعْهَا فِي مَوَاضِعِهَا.