1ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْوُلْدُ فَيَغِيبُ بَعْضُ وُلْدِهِ فَلاَ يَدْرِي أَيْنَ هُوَ وَمَاتَ الرَّجُلُ فَكَيْفَ يُصْنَعُ بِمِيرَاثِ الْغَائِبِ مِنْ أَبِيهِ قَالَ يُعْزَلُ حَتَّى يَجِيءَ قُلْتُ فَعَلَى مَالِهِ زَكَاةٌ فَقَالَ لاَ حَتَّى يَجِيءَ قُلْتُ فَإِذَا هُوَ جَاءَ أَ يُزَكِّيهِ فَقَالَ لاَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي يَدِهِ.