7ـ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَفِي يَدِهِ مَالٌ لِغَيْرِهِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ إِذَا كَانَ قَرْضاً فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَزَكَّاهُ.