5ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ الْقِتَالِ فَقَالَ إِذَا الْتَقَوْا فَاقْتَتَلُوا فَإِنَّ الصَّلاَةَ حِينَئِذٍ التَّكْبِيرُ وَإِنْ كَانُوا وُقُوفاً لاَ يَقْدِرُونَ عَلَى الْجَمَاعَةِ فَالصَّلاَةُ إِيمَاءٌ.