1ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلاَةِ فِي السَّفَرِ قَالَ رَكْعَتَيْنِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَلاَ بَعْدَهُمَا شَيْءٌ إِلاَّ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَلْيَتَطَوَّعْ بِاللَّيْلِ مَا شَاءَ إِنْ كَانَ نَازِلاً وَإِنْ كَانَ رَاكِباً فَلْيُصَلِّ عَلَى دَابَّتِهِ وَهُوَ رَاكِبٌ وَلْتَكُنْ صَلاَتُهُ إِيمَاءً وَلْيَكُنْ رَأْسُهُ حَيْثُ يُرِيدُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ.