5ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ خَيْرَانَ الْخَادِمِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَسْأَلُهُ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الْخَمْرُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ أَ يُصَلَّى فِيهِ أَمْ لاَ فَإِنَّ أَصْحَابَنَا قَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ صَلِّ فِيهِ فَإِنَّ الله إِنَّمَا حَرَّمَ شُرْبَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ تُصَلِّ فِيهِ فَكَتَبَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) لاَ تُصَلِّ فِيهِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ قَالَ وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الَّذِي يُعِيرُ ثَوْبَهُ لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَأْكُلُ الْجِرِّيَّ أَوْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَيَرُدُّهُ أَ يُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ قَالَ لاَ يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ.