10ـ وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فَيُدْخِلُ يَدَيْهِ تَحْتَ ثَوْبِهِ قَالَ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ آخَرُ إِزَارٌ أَوْ سَرَاوِيلُ فَلاَ بَأْسَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ أَدْخَلَ يَداً وَاحِدَةً وَلَمْ يُدْخِلِ الأخْرَى فَلاَ بَأْسَ.