5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الإِمَامِ يُصَلِّي بِأَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ أَوْ خَمْسَةِ أَنْفُسٍ وَيُسَبِّحُ اثْنَانِ عَلَى أَنَّهُمْ صَلَّوْا ثَلاَثاً وَيُسَبِّحُ ثَلاَثَةٌ عَلَى أَنَّهُمْ صَلَّوْا أَرْبَعاً وَيَقُولُ هَؤُلاَءِ قُومُوا وَيَقُولُ هَؤُلاَءِ اقْعُدُوا وَالإِمَامُ مَائِلٌ مَعَ أَحَدِهِمَا أَوْ مُعْتَدِلُ الْوَهْمِ فَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَالَ لَيْسَ عَلَى الإِمَامِ سَهْوٌ إِذَا حَفِظَ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ سَهْوَهُ بِإِيقَانٍ مِنْهُمْ وَلَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ سَهْوٌ إِذَا لَمْ يَسْهُ الإِمَامُ وَلاَ سَهْوَ فِي سَهْوٍ وَلَيْسَ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ سَهْوٌ وَلاَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأوَّلَتَيْنِ مِنْ كُلِّ صَلاَةٍ وَلاَ فِي نَافِلَةٍ فَإِذَا اخْتَلَفَ عَلَى الإِمَامِ مَنْ خَلْفَهُ فَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ فِي الاحْتِيَاطِ الإِعَادَةُ وَالأخْذُ بِالْجَزْمِ.