الثقلين
تبرّع
الكافي - الحديث 9 - المجلّد 3, الكتاب 4, الباب 31 | الثقلين
باب القنوت في الفريضة والنافلة ومتى هو وما يجزئ فيه
الكافي
|
المجلّد 3
|
الكتاب 4
|
الباب 31
الكافي
المجلّد 3
,
الكتاب 4
,
الباب 31
باب القنوت في الفريضة والنافلة ومتى هو وما يجزئ فيه
الحديث #9
9ـ بِهَذَا الإِسْنَادِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ
الْقُنُوتُ فِي الْفَرِيضَةِ الدُّعَاءُ وَفِي الْوَتْرِ الاسْتِغْفَارُ.
العلامة باقر المجلسي
Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/168)
موثق
موثق
السابق
التالي