7ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُمْ سَمِعُوا أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَقُولُ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لاَ يُصَلِّي مِنَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَلاَ مِنَ اللَّيْلِ بَعْدَ مَا يُصَلِّي الْعِشَاءَ الآخِرَةَ حَتَّى يَنْتَصِفَ اللَّيْلُ. مَعْنَى هَذَا أَنَّهُ لَيْسَ وَقْتَ صَلاَةِ فَرِيضَةٍ وَلاَ سُنَّةٍ لأَنَّ الأوْقَاتَ كُلَّهَا قَدْ بَيَّنَهَا رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَأَمَّا الْقَضَاءُ قَضَاءُ الْفَرِيضَةِ وَتَقْدِيمُ النَّوَافِلِ وَتَأْخِيرُهَا فَلاَ بَأْسَ.