1ـ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله الْخَزَّازِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قَالَ لِي يَا هَارُونَ بْنَ خَارِجَةَ كَمْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ يَكُونُ مِيلاً قُلْتُ لاَ قَالَ فَتُصَلِّي فِيهِ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا قُلْتُ لاَ فَقَالَ أَمَا لَوْ كُنْتُ بِحَضْرَتِهِ لَرَجَوْتُ أَلاَّ تَفُوتَنِي فِيهِ صَلاَةٌ وَتَدْرِي مَا فَضْلُ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ مَا مِنْ عَبْدٍ صَالِحٍ وَلاَ نَبِيٍّ إِلاَّ وَقَدْ صَلَّى فِي مَسْجِدِ كُوفَانَ حَتَّى إِنَّ رَسُولَ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لَمَّا أَسْرَى الله بِهِ قَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ (عَلَيْهِم الْسَّلام) تَدْرِي أَيْنَ أَنْتَ يَا رَسُولَ الله السَّاعَةَ أَنْتَ مُقَابِلُ مَسْجِدِ كُوفَانَ قَالَ فَاسْتَأْذِنْ لِي رَبِّي حَتَّى آتِيَهُ فَأُصَلِّيَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ فَاسْتَأْذَنَ الله عَزَّ وَجَلَّ فَأَذِنَ لَهُ وَإِنَّ مَيْمَنَتَهُ لَرَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ وَسَطَهُ لَرَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ مُؤَخَّرَهُ لَرَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ فِيهِ لَتَعْدِلُ أَلْفَ صَلاَةٍ وَإِنَّ النَّافِلَةَ فِيهِ لَتَعْدِلُ خَمْسَمِائَةِ صَلاَةٍ وَإِنَّ الْجُلُوسَ فِيهِ بِغَيْرِ تِلاَوَةٍ وَلاَ ذِكْرٍ لَعِبَادَةٌ وَلَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِيهِ لأَتَوْهُ وَلَوْ حَبْواً قَالَ سَهْلٌ وَرَوَى لِي غَيْرُ عَمْرٍو أَنَّ الصَّلاَةَ فِيهِ لَتَعْدِلُ بِحَجَّةٍ وَأَنَّ النَّافِلَةَ فِيهِ لَتَعْدِلُ بِعُمْرَةٍ.