4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ طَامِثاً فَلاَ تَحِلُّ لَهَا الصَّلاَةُ وَعَلَيْهَا أَنْ تَتَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلاَةِ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلاَةٍ ثُمَّ تَقْعُدَ فِي مَوْضِعٍ طَاهِرٍ وَتَذْكُرَ الله عَزَّ وَجَلَّ وَتُسَبِّحَهُ وَتُحَمِّدَهُ وَتُهَلله كَمِقْدَارِ صَلاَتِهَا ثُمَّ تَفْرُغُ لِحَاجَتِهَا.