5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سُئِلَ كَمْ يُفْرِغُ الرَّجُلُ عَلَى يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي الإِنَاءِ قَالَ وَاحِدَةً مِنْ حَدَثِ الْبَوْلِ وَثِنْتَيْنِ مِنَ الْغَائِطِ وَثَلاَثَةً مِنَ الْجَنَابَةِ.