2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ فِي مَسْحِ الْخُفَّيْنِ تَقِيَّةٌ فَقَالَ ثَلاَثَةٌ لاَ أَتَّقِي فِيهِنَّ أَحَداً شُرْبُ الْمُسْكِرِ وَمَسْحُ الْخُفَّيْنِ وَمُتْعَةُ الْحَجِّ قَالَ زُرَارَةُ وَلَمْ يَقُلْ الْوَاجِبُ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تَتَّقُوا فِيهِنَّ أَحَداً.