2 - حدثنا أبي (رحمه الله)، قال: حدثنا علي بن محمد بن قتيبة، عن حمدان ابن سليمان، عن نوح بن شعيب، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن علقمة، عن الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام)، قال: جاء أعرابي إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فادعى عليه سبعين درهما ثمن ناقة، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): يا أعرابي، ألم تستوف مني ذلك؟ فقال: لا. فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): إني قد أوفيتك. قال الاعرابي: قد رضيت برجل يحكم بيني وبينك. فقام النبي (صلى الله عليه وآله) معه، فتحاكما إلى رجل من قريش. فقال الرجل للاعرابي: ما تدعي على رسول الله؟ قال: سبعين درهما ثمن ناقة بعتها منه. فقال: ما تقول يا رسول الله؟ فقال: قد أوفيته. فقال القرشي: قد أقررت له يا رسول الله بحقه، فإما أن تقيم شاهدين يشهدان بأنك قد أوفيته، وإما أن توفيه السبعين التي يدعيها عليك. فقام النبي (صلى الله عليه وآله) مغضبا يجر رداءه، وقال: والله لاقصدن من يحكم بيننا بحكم الله تعالى ذكره، فتحاكم معه إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، فقال للاعرابي: ما تدعي على رسول الله؟ قال: سبعين درهما ثمن ناقة بعتها منه. فقال: ما تقول يا رسول الله. قال: قد أوفيته. فقال يا أعرابي، إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: قد أوفيتك، فهل صدق؟ قال: لا، ما أوفاني. فأخرج أمير المؤمنين (عليه السلام) سيفه من غمده وضرب عنق الاعرابي. فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا علي، لم قتلت الاعرابي؟ قال: لانه كذبك يا رسول الله، ومن كذبك فقد حل دمه ووجب قتله. فقال النبي (صلى الله عليه وآله): يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا، ما أخطأت حكم الله تبارك وتعالى فيه، فلا تعد إلى مثلها (1).