حدثنا أحمد بن الحسن القطان، قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن زكريا القطان، قال: حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب، قال، حدثنا تميم بن بهلول، قال: حدثنا أبو معاوية، عن سليمان بن مهران، عن عباية بن ربعي، قال: سألت ابن عباس عن الصائم يجوز له أن يحتجم؟ قال: نعم، ما لم يخش ضعفا على نفسه. قلت: فهل تنقض الحجامة صومه؟ فقال: لا، فقلت: فما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله حين رأى من يحتجم في شهر رمضان: " أفطر الحاجم والمحجوم "؟ فقال: إنما أفطرا لأنهما تسابا وكذبا في سبهما على رسول الله صلى الله عليه وآله لا للحجامة.