حدثنا محمد بن الحسن - رحمه الله - قال: حدثنا أحمد بن إدريس، قال: حدثنا محمد بن أحمد، قال: حدثنا أبو عبد الله الرازي، عن نصر بن الصباح، عن المفضل بن عمر، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله رجل: في كم تجب الزكاة من المال؟ فقال له: الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد؟ قال: أريدهما جميعا، فقال: أما الظاهرة ففي كل ألف خمسة وعشرون درهما، وأما الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليك منك.