17 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) وَ نَحْنُ فِي طَرِيقِ الْمَدِينِةِ نُرِيدُ مَكَّةَ فَقُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا لِي أَرَاكَ كَئِيباً حَزِيناً مُنْكَسِراً فَقَالَ لِي لَوْ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ لَشَغَلَكَ عَنْ مُسَاءَلَتِي قُلْتُ وَ مَا الَّذِي تَسْمَعُ قَالَ ابْتِهَالَ الْمَلَائِكَةِ إِلَى اللَّهِ عَلَى قَتَلَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (ع) وَ عَلَى قَتَلَةِ الْحُسَيْنِ (ع) وَ نَوْحَ الْجِنِّ عَلَيْهِمَا- وَ بُكَاءَ الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ حَوْلَهُمْ وَ شِدَّةَ حُزْنِهِمْ فَمَنْ يَتَهَنَّأُ مَعَ هَذَا بِطَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ أَوْ نَوْمٍ قُلْتُ لَهُ فَمَنْ يَأْتِيهِ زَائِراً ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَمَتَى يَعُودُ إِلَيْهِ وَ فِي كَمْ يَوْمٍ يُؤْتَى وَ فِي كَمْ يَسَعُ النَّاسَ تَرْكُهُ قَالَ أَمَّا الْقَرِيبُ فَلَا أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ وَ أَمَّا بَعِيدُ الدَّارِ فَفِي كُلِّ ثَلَاثِ سِنِينَ فَمَا جَازَ الثَّلَاثَ سِنِينَ فَقَدْ عَقَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) وَ قَطَعَ رَحِمَهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ لَوْ يَعْلَمُ زَائِرُ الْحُسَيْنِ (ع) مَا يَدْخُلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ مَا يَصِلُ إِلَيْهِ مِنَ الْفَرَحِ وَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ إِلَى فَاطِمَةَ وَ الْأَئِمَّةِ وَ الشُّهَدَاءِ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ مَا يَنْقَلِبُ بِهِ مِنْ دُعَائِهِمْ لَهُ وَ مَا لَهُ فِي ذَلِكَ مِنَ الثَّوَابِ فِي الْعَاجِلِ وَ الْآجِلِ وَ الْمَذْخُورِ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ مَا ثَمَّ دَارَهُ مَا بَقِيَ وَ أَنَّ زَائِرَهُ لَيَخْرُجُ مِنْ رَحْلِهِ فَمَا يَقَعُ فَيْئُهُ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا دَعَا لَهُ فَإِذَا وَقَعَتِ الشَّمْسُ عَلَيْهِ أَكَلَتْ ذُنُوبَهُ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ وَ مَا تُبْقِي الشَّمْسُ عَلَيْهِ مِنْ ذُنُوبِهِ شَيْئاً فَيَنْصَرِفُ وَ مَا عَلَيْهِ ذَنْبٌ وَ قَدْ رُفِعَ لَهُ مِنَ الدَّرَجَاتِ مَا لَا يَنَالُهُ الْمُتَشَحِّطُ بِدَمِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ يُوَكَّلُ بِهِ مَلَكٌ يَقُومُ مَقَامَهُ وَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الزِّيَارَةِ أَوْ يَمْضِيَ ثَلَاثُ سِنِينَ أَوْ يَمُوتَ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ حَدَّثَنِي أَبِي (رحمه الله) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ الْبُوفَكِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَ كَانَ فِي خِدْمَةِ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (ع) عَنْ عَلِيٍّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ سَأَلْتُهُ فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ