10 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ الْبُوفَكِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي رَبَابٍ [رِئَابٍ] قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ زِيَارَةِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ (ع) قَالَ نَعَمْ تَعْدِلُ عُمْرَةً وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنْهُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ