3ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيهِ السَّلام) قَالَ الْمَجَالِسُ بِالأمَانَةِ وَلَيْسَ لأحَدٍ أَنْ يُحَدِّثَ بِحَدِيثٍ يَكْتُمُهُ صَاحِبُهُ إِلا بِإِذْنِهِ إِلا أَنْ يَكُونَ ثِقَةً أَوْ ذِكْراً لَهُ بِخَيْرٍ.