7ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يُونُسَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيهِ السَّلام) فَأَحْصَيْتُ فِي الْبَيْتِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ رَجُلاً فَعَطَسَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيهِ السَّلام) فَمَا تَكَلَّمَ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيهِ السَّلام) أَ لا تُسَمِّتُونَ أَ لا تُسَمِّتُونَ مِنْ حَقِّ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ إِذَا مَرِضَ أَنْ يَعُودَهُ وَإِذَا مَاتَ أَنْ يَشْهَدَ جَنَازَتَهُ وَإِذَا عَطَسَ أَنْ يُسَمِّتَهُ أَوْ قَالَ يُشَمِّتَهُ وَإِذَا دَعَاهُ أَنْ يُجِيبَهُ.