3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سَدِيرٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيهِ السَّلام) إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَنَازِلَ مِنْهُمْ عَلَى وَاحِدَةٍ وَمِنْهُمْ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَمِنْهُمْ عَلَى ثَلاثٍ وَمِنْهُمْ عَلَى أَرْبَعٍ وَمِنْهُمْ عَلَى خَمْسٍ وَمِنْهُمْ عَلَى سِتٍّ وَمِنْهُمْ عَلَى سَبْعٍ فَلَوْ ذَهَبْتَ تَحْمِلُ عَلَى صَاحِبِ الْوَاحِدَةِ ثِنْتَيْنِ لَمْ يَقْوَ وَعَلَى صَاحِبِ الثِّنْتَيْنِ ثَلاثاً لَمْ يَقْوَ وَعَلَى صَاحِبِ الثَّلاثِ أَرْبَعاً لَمْ يَقْوَ وَعَلَى صَاحِبِ الأرْبَعِ خَمْساً لَمْ يَقْوَ وَعَلَى صَاحِبِ الْخَمْسِ سِتّاً لَمْ يَقْوَ وَعَلَى صَاحِبِ السِّتِّ سَبْعاً لَمْ يَقْوَ وَعَلَى هَذِهِ الدَّرَجَاتُ.