3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ أَوْ بَعْضُ أَصْحَابِهِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيهِ السَّلام) إِذَا فَشَا أَرْبَعَةٌ ظَهَرَتْ أَرْبَعَةٌ إِذَا فَشَا الزِّنَا ظَهَرَتِ الزَّلْزَلَةُ وَإِذَا فَشَا الْجَوْرُ فِي الْحُكْمِ احْتُبِسَ الْقَطْرُ وَإِذَا خُفِرَتِ الذِّمَّةُ أُدِيلَ لأهْلِ الشِّرْكِ مِنْ أَهْلِ الإسْلامِ وَإِذَا مُنِعَتِ الزَّكَاةُ ظَهَرَتِ الْحَاجَةُ.