22ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ دَخَلَ رَجُلانِ عَلَى أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيهِ السَّلام) فِي مُدَارَاةٍ بَيْنَهُمَا وَمُعَامَلَةٍ فَلَمَّا أَنْ سَمِعَ كَلامَهُمَا قَالَ أَمَا إِنَّهُ مَا ظَفِرَ أَحَدٌ بِخَيْرٍ مِنْ ظَفَرٍ بِالظُّلْمِ أَمَا إِنَّ الْمَظْلُومَ يَأْخُذُ مِنْ دِينِ الظَّالِمِ أَكْثَرَ مِمَّا يَأْخُذُ الظَّالِمُ مِنْ مَالِ الْمَظْلُومِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَفْعَلِ الشَّرَّ بِالنَّاسِ فَلا يُنْكِرِ الشَّرَّ إِذَا فُعِلَ بِهِ أَمَا إِنَّهُ إِنَّمَا يَحْصُدُ ابْنُ آدَمَ مَا يَزْرَعُ وَلَيْسَ يَحْصِدُ أَحَدٌ مِنَ الْمُرِّ حُلْواً وَلا مِنَ الْحُلْوِ مُرّاً فَاصْطَلَحَ الرَّجُلانِ قَبْلَ أَنْ يَقُومَا.