8ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيهِ السَّلام) عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ هُنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عَلَيهِ السَّلام) سَبْعٌ الْكُفْرُ بِالله وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَأَكْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَالتَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ قَالَ فَقُلْتُ فَهَذَا أَكْبَرُ الْمَعَاصِي قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَأَكْلُ دِرْهَمٍ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً أَكْبَرُ أَمْ تَرْكُ الصَّلاةِ قَالَ تَرْكُ الصَّلاةِ قُلْتُ فَمَا عَدَدْتَ تَرْكَ الصَّلاةِ فِي الْكَبَائِرِ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَوَّلُ مَا قُلْتُ لَكَ قَالَ قُلْتُ الْكُفْرُ قَالَ فَإِنَّ تَارِكَ الصَّلاةِ كَافِرٌ يَعْنِي مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ.