6ـ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ أَبِي عَبْدِ الله النَّسَائِيِّ قَالَ أَوْصَلْتُ أَشْيَاءَ لِلْمَرْزُبَانِيِّ الْحَارِثِيِّ فِيهَا سِوَارُ ذَهَبٍ فَقُبِلَتْ وَرُدَّ عَلَيَّ السِّوَارُ فَأُمِرْتُ بِكَسْرِهِ فَكَسَرْتُهُ فَإِذَا فِي وَسَطِهِ مَثَاقِيلُ حَدِيدٍ وَنُحَاسٍ أَوْ صُفْرٍ فَأَخْرَجْتُهُ وَأَنْفَذْتُ الذَّهَبَ فَقُبِلَ.