أَبُو عَلِيٍّ الاشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لابِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلام) نَدْعُو النَّاسَ إِلَى هَذَا الامْرِ فَقَالَ لا يَا فُضَيْلُ إِنَّ الله إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْراً أَمَرَ مَلَكاً فَأَخَذَ بِعُنُقِهِ فَأَدْخَلَهُ فِي هَذَا الامْرِ طَائِعاً أَوْ كَارِهاً.
تَمَّ كِتَابُ الْعَقْلِ وَالْعِلْمِ وَالتَّوْحِيدِ مِنْ كِتَابِ الْكَافِي وَيَتْلُوهُ كِتَابُ الْحُجَّةِ فِي الْجُزْءِ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ الْكَافِي تَأْلِيفِ الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ.