ومن فاته شئ من شهر رمضان لمرض ولم يقضه حتى اتى عليه رمضان آخر فان كان لم يصح فيما بينهما فليصم الثاني ويتصدق عن الاول وليس عليه قضاء، وان كان قد برء فيما بينهما ولم يقض ما فاته وفي نيته القضاء يصوم الحاضر ويقضي الاول، وان تركه متهاونا به لزمه القضاء والكفارة عن الاول وأن يصوم ما قد حضر وقته، والذي يدل على ذلك ما رواه: