قال محمد بن الحسن قد بينا الوجه في أمثال هذين الخبرين وجملته انه إذا احترق القرص كله يجب القضاء على من فاتته صلاة الكسوف وان لم يحترق كله وفاتته لم يكن عليه قضاء ولا تنافي بين الاخبار ولا ينافي هذا ما رواه عمار الساباطي في الخبر الذي قدمناه من قوله انه انما يلزم القضاء على من اعلم فلم يصل حتى فاتته لان الوجه في هذه الرواية أن تحملها على انه إذا احترق بعض القرص وتوانى عن الصلاة فحينئذ لزمه قضاؤها ونحن انما اسقطنا القضاء عمن لم يعلم باحتراق بعض القرص أصلا وعلى هذا تلائمت الاخبار ولم تختلف