فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لانه ليس فيهما مقدار المسافة التي يخرج فيها وإذا لم يكن ذلك فيهما احتمل ان يكون المراد بهما إذا كانت الضيعة قريبة إليه فلا يجب عليه حينئذ التقصير