لان الوجه في الجمع بينهما ان من دخل من سفره وكان الوقت باقيا بمقدار ما يتم فعليه أن يصلي على التمام وان خاف فوت الوقت فعليه التقصير وكذلك حكم من خرج إلى السفر فان خاف الفوت قصر وان كان عليه وقت تمم والذي يدل على ذلك ما رواه