عَنْ إِمَامٍ كَانَ فِي صَلاَةِ اَلظُّهْرِ فَقَامَتِ اِمْرَأَتُهُ بِحِيَالِهِ تُصَلِّي مَعَهُ وَ هِيَ تَحْسَبُ أَنَّهَا اَلْعَصْرُ هَلْ يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَى اَلْقَوْمِ وَ مَا حَالُ اَلْمَرْأَةِ فِي صَلاَتِهَا مَعَهُمْ وَ قَدْ كَانَتْ صَلَّتِ اَلظُّهْرَ قَالَ« لاَ يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَى اَلْقَوْمِ وَ تُعِيدُ اَلْمَرْأَةُ صَلاَتَهَا» ولا بأس للرجل إذا صلى وحده أن يعيد في جماعة سواء كان إماما أو مأموما