لان الوجه في هذا الخبر أنه إذا لم يعلم في حال حصول النجاسة ذلك وصلى ثم علم فلا يجب عليه اعادة الصلاة والخبر الاول يتناول من علم حصول النجاسة في الثوب فلم يغسله اما تعمدا أو نسيانا لزمه بعد ذلك اعادة الصلاة وقد استوفينا ذلك في كتاب الطهارة وأوردنا فيه الاخبار منها خبر زرارة وغيره ويزيد ذلك بيانا ما رواه