قال محمد بن الحسن الوجه في هذا الخبر أن نحمله على النوافل لان النوافل حكمها ان تبنى على الاقل احتياطا على ما بيناه فأما الفرايض فانها تبنى على الاكثر ويتم بعد الفراغ من الصلاة على ما بيناه