قال محمد بن الحسن إنما ينبغي له الاعادة إذا صلاها مصبحا لانه إذا أصبح فيكون قد تضيق وقت الفرض فلا يجوز له أن يصلي نافلة فإذا صلاها كان عليه اعادتها لانه صلاها في غير وقتها والذي يبين ما قدمناه