قال محمد بن الحسن الوجه في هذا الخبر انه إذا ذكر انه قال بسم الله فقد تمت صلاته ويتمم الشهادتين على جهة القضاء ولا يعيد الصلاة وإذا لم يذكر شيئا من التشهد اعاد الصلاة إذا كان تركه له متعمدا وليس في الخبر أنه إذا لم يذكره ناسيا أو متعمدا ولو تركه ناسيا ثم ذكر كان يجب عليه قضاء التشهد على ما بيناه