قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي كَرَاهَةَ اخْتِيَارِ الْمَرْأَةِ لِلْوَصِيَّةِ فَمَنْ أَوْصَى إِلَيْهَا لَزِمَهَا الْقِيَامُ بِالْوَصِيَّةِ عَلَى مَا تُؤْمَرُ بِهِ وَ يُوصَى إِلَيْهَا فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.