قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: هذه الأخبار إنما وردت فيمن يملك الاختيار ويقدر على أن يبدأ بأيهما شاء من مكة أو المدينة، فأما من يؤخذ به على أحد الطريقين فاحتاج إلى الاخذ فيه شاء أو أبي فلا خيار له في ذلك، فإن اخذ به على طريق المدينة بدأ بها وكان ذلك أفضل له لأنه لا يجوز له أن يدع دخول المدينة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام بها وإتيان المشاهد انتظار لرجوعه، فربما لم يرجع أو اخترم دون ذلك، والأفضل له أن يبدأ بالمدينة، وهذا معنى حديث