مبدأ الاحتياط

معجم الأحاديث المعتبرة|المجلّد 1|الكتاب 2|الباب 6

معجم الأحاديث المعتبرة

الكتاب 2, الباب 6

مبدأ الاحتياط
3 أحاديث
الحديث 1

[-/1] التهذيب: عن الحسن بن محمد بن سماعة عن سليمان بن داود عن عبدالله بن وضاح قال: كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام … فكتب إلي أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحايطة لدينك

الحديث 2

[-/2] الكافي: علي، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء؟ فقال: لابل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد، قلت: إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه، فقال: إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا

الحديث 3

[-/3] التهذيب: باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن آبائه عليهم السلام ان النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تجامعوا في النكاح على الشبهة يقول: إذا بلغك انك قد رضعت من لبنها وانها لك محرم وما اشبه ذلك فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة