[1/113] الفقيه: محمد بن علي بن الحسين باسناده المعتبر عن عبدالله بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما: الدرهمان لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك، فقال: أما الذي قال: هما بيني وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له وأنه لصاحبه ويقسم الآخر بينهما
مبدأ الإنصاف
[-/2] الفقيه: باسناده عن السكوني عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام في رجل استودع رجلا دينارين واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منهما، فقال: يعطى صاحب الدينارين دينارا ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين
[-/3] الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام أن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه السلام في دابة … فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة؟ قال: أحلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين …
[-/4] الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقام البينة أنه انتجها فقضى بها للذي هي في يده وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين
[-/5] الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة أن رجلين عرفا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة فجعله أمير المؤمنين عليه السلام بينهما
[6/114] التهذيب: عن علي بن الحسن، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن ابى عبدالله عليه السلام في امرأة تموت قبل الرجل او رجل قبل المرأة قال: ما كان من متاع النساء فهو للمرأة وما كان من متاع الرجل والنساء فهو بينهما …
[-/7] التهذيب: عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن بن مسكين عن رفاعة النخاس عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فادعت ان المتاع لها وادعى الرجل ان المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما