1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِنَّ دَاوُدَ (عَلَيْهِ السَّلام) سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يُرِيَهُ قَضِيَّةً مِنْ قَضَايَا الآخِرَةِ فَأَوْحَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ يَا دَاوُدُ أَنَّ الَّذِي سَأَلْتَنِي لَمْ أُطْلِعْ عَلَيْهِ أَحَداً مِنْ خَلْقِي وَلا يَنْبَغِي لأحَدٍ أَنْ يَقْضِيَ بِهِ غَيْرِي قَالَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ عَادَ فَسَأَلَ اللهَ أَنْ يُرِيَهُ قَضِيَّةً مِنْ قَضَايَا الآخِرَةِ قَالَ فَأَتَاهُ جَبْرَئِيلُ (عَلَيْهِ السَّلام) فَقَالَ لَهُ يَا دَاوُدُ لَقَدْ سَأَلْتَ رَبَّكَ شَيْئاً لَمْ يَسْأَلْهُ قَبْلَكَ نَبِيٌّ يَا دَاوُدُ إِنَّ الَّذِي سَأَلْتَ لَمْ يُطْلِعْ عَلَيْهِ أَحَداً مِنْ خَلْقِهِ وَلا يَنْبَغِي لأحَدٍ أَنْ يَقْضِيَ بِهِ غَيْرَهُ قَدْ أَجَابَ اللهُ دَعْوَتَكَ وَأَعْطَاكَ مَا سَأَلْتَ يَا دَاوُدُ إِنَّ أَوَّلَ خَصْمَيْنِ يَرِدَانِ عَلَيْكَ غَداً الْقَضِيَّةُ فِيهِمَا مِنْ قَضَايَا الآخِرَةِ قَالَ فَلَمَّا أَصْبَحَ دَاوُدُ (عَلَيْهِ السَّلام) جَلَسَ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ أَتَاهُ شَيْخٌ مُتَعَلِّقٌ بِشَابٍّ وَمَعَ الشَّابِّ عُنْقُودٌ مِنْ عِنَبٍ فَقَالَ لَهُ الشَّيْخُ يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّ هَذَا الشَّابَّ دَخَلَ بُسْتَانِي وَخَرَّبَ كَرْمِي وَأَكَلَ مِنْهُ بِغَيْرِ إِذْنِي وَهَذَا الْعُنْقُودُ أَخَذَهُ بِغَيْرِ إِذْنِي فَقَالَ دَاوُدُ لِلشَّابِّ مَا تَقُولُ فَأَقَرَّ الشَّابُّ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ فَأَوْحَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ يَا دَاوُدُ إِنِّي إِنْ كَشَفْتُ لَكَ عَنْ قَضَايَا الآخِرَةِ فَقَضَيْتَ بِهَا بَيْنَ الشَّيْخِ وَالْغُلامِ لَمْ يَحْتَمِلْهَا قَلْبُكَ وَلَمْ يَرْضَ بِهَا قَوْمُكَ يَا دَاوُدُ إِنَّ هَذَا الشَّيْخَ اقْتَحَمَ عَلَى أَبِي هَذَا الْغُلامِ فِي بُسْتَانِهِ فَقَتَلَهُ وَغَصَبَ بُسْتَانَهُ وَأَخَذَ مِنْهُ أَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَدَفَنَهَا فِي جَانِبِ بُسْتَانِهِ فَادْفَعْ إِلَى الشَّابِّ سَيْفاً وَمُرْهُ أَنْ يَضْرِبَ عُنُقَ الشَّيْخِ وَادْفَعْ إِلَيْهِ الْبُسْتَانَ وَمُرْهُ أَنْ يَحْفِرَ فِي مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا وَيَأْخُذَ مَالَهُ قَالَ فَفَزِعَ مِنْ ذَلِكَ دَاوُدُ (عَلَيْهِ السَّلام) وَجَمَعَ إِلَيْهِ عُلَمَاءَ أَصْحَابِهِ وَأَخْبَرَهُمُ الْخَبَرَ وَأَمْضَى الْقَضِيَّةَ عَلَى مَا أَوْحَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ.
باب النوادر
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلاءِ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ فِي الرَّجُلِ يُبْضِعُهُ الرَّجُلُ ثَلاثِينَ دِرْهَماً فِي ثَوْبٍ وَآخَرُ عِشْرِينَ دِرْهَماً فِي ثَوْبٍ فَبَعَثَ بِالثَّوْبَيْنِ فَلَمْ يَعْرِفْ هَذَا ثَوْبَهُ وَلا هَذَا ثَوْبَهُ قَالَ يُبَاعُ الثَّوْبَانِ فَيُعْطَى صَاحِبُ الثَّلاثِينَ ثَلاثَةَ أَخْمَاسٍ الثَّمَنِ وَالآخَرُ خُمُسَيِ الثَّمَنِ قُلْتُ فَإِنَّ صَاحِبَ الْعِشْرِينَ قَالَ لِصَاحِبِ الثَّلاثِينَ اخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ قَالَ قَدْ أَنْصَفَهُ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ الْمَحَامِلِيِّ الرِّفَاعِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ رَجُلا عَنْ حَفْرِ بِئْرٍ عَشْرَ قَامَاتٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَحَفَرَ قَامَةً ثُمَّ عَجَزَ عَنْهَا فَقَالَ لَهُ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَخَمْسِينَ جُزْءاً مِنَ الْعَشَرَةِ دَرَاهِمَ.
4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْمُعَلَّى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِامْرَأَةٍ قَدْ تَعَلَّقَتْ بِرَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِ وَكَانَتْ تَهْوَاهُ وَلَمْ تَقْدِرْ لَهُ عَلَى حِيلَةٍ فَذَهَبَتْ فَأَخَذَتْ بَيْضَةً فَأَخْرَجَتْ مِنْهَا الصُّفْرَةَ وَصَبَّتِ الْبَيَاضَ عَلَى ثِيَابِهَا بَيْنَ فَخِذَيْهَا ثُمَّ جَاءَتْ إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ أَخَذَنِي فِي مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا فَفَضَحَنِي قَالَ فَهَمَّ عُمَرُ أَنْ يُعَاقِبَ الأنْصَارِيَّ فَجَعَلَ الأنْصَارِيُّ يَحْلِفُ وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) جَالِسٌ وَيَقُولُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ تَثَبَّتْ فِي أَمْرِي فَلَمَّا أَكْثَرَ الْفَتَى قَالَ عُمَرُ لأمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) يَا أَبَا الْحَسَنِ مَا تَرَى فَنَظَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) إِلَى بَيَاضٍ عَلَى ثَوْبِ الْمَرْأَةِ وَبَيْنَ فَخِذَيْهَا فَاتَّهَمَهَا أَنْ تَكُونَ احْتَالَتْ لِذَلِكَ فَقَالَ ائْتُونِي بِمَاءٍ حَارٍّ قَدْ أُغْلِيَ غَلَيَاناً شَدِيداً فَفَعَلُوا فَلَمَّا أُتِيَ بِالْمَاءِ أَمَرَهُمْ فَصَبُّوا عَلَى مَوْضِعِ الْبَيَاضِ فَاشْتَوَى ذَلِكَ الْبَيَاضُ فَأَخَذَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) فَأَلْقَاهُ فِي فِيهِ فَلَمَّا عَرَفَ طَعْمَهُ أَلْقَاهُ مِنْ فِيهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْمَرْأَةِ حَتَّى أَقَرَّتْ بِذَلِكَ وَدَفَعَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ الأنْصَارِيِّ عُقُوبَةَ عُمَرَ.
5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ عَشَرَةٌ كَانُوا جُلُوساً وَوَسْطَهُمْ كِيسٌ فِيهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَسَأَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً أَلَكُمْ هَذَا الْكِيسُ فَقَالُوا كُلُّهُمْ لا وَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ هُوَ لِي فَلِمَنْ هُوَ قَالَ لِلَّذِي ادَّعَاهُ.
6- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الأحْمَرِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عِيسَى يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَرَابَةً لِسُوَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ الأمْرَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَارِسِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ جَمِيلٍ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حَمْزَةَ السَّلُولِيِّ قَالَ سَمِعْتُ غُلاماً بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ يَقُولُ يَا أَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ احْكُمْ بَيْنِي وَبَيْنَ أُمِّي فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا غُلامُ لِمَ تَدْعُو عَلَى أُمِّكَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهَا حَمَلَتْنِي فِي بَطْنِهَا تِسْعَةَ أَشْهُرٍ وَأَرْضَعَتْنِي حَوْلَيْنِ فَلَمَّا تَرَعْرَعْتُ وَعَرَفْتُ الْخَيْرَ مِنَ الشَّرِّ وَيَمِينِي عَنْ شِمَالِي طَرَدَتْنِي وَانْتَفَتْ مِنِّي وَزَعَمَتْ أَنَّهَا لا تَعْرِفُنِي فَقَالَ عُمَرُ أَيْنَ تَكُونُ الْوَالِدَةُ قَالَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي فُلانٍ فَقَالَ عُمَرُ عَلَيَّ بِأُمِّ الْغُلامِ قَالَ فَأَتَوْا بِهَا مَعَ أَرْبَعَةِ إِخْوَةٍ لَهَا وَأَرْبَعِينَ قَسَامَةً يَشْهَدُونَ لَهَا أَنَّهَا لا تَعْرِفُ الصَّبِيَّ وَأَنَّ هَذَا الْغُلامَ غُلامٌ مُدَّعٍ ظَلُومٌ غَشُومٌ يُرِيدُ أَنْ يَفْضَحَهَا فِي عَشِيرَتِهَا وَأَنَّ هَذِهِ جَارِيَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ لَمْ تَتَزَوَّجْ قَطُّ وَأَنَّهَا بِخَاتَمِ رَبِّهَا فَقَالَ عُمَرُ يَا غُلامُ مَا تَقُولُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذِهِ وَاللهِ أُمِّي حَمَلَتْنِي فِي بَطْنِهَا تِسْعَةَ أَشْهُرٍ وَأَرْضَعَتْنِي حَوْلَيْنِ فَلَمَّا تَرَعْرَعْتُ وَعَرَفْتُ الْخَيْرَ مِنَ الشَّرِّ وَيَمِينِي مِنْ شِمَالِي طَرَدَتْنِي وَانْتَفَتْ مِنِّي وَزَعَمَتْ أَنَّهَا لا تَعْرِفُنِي فَقَالَ عُمَرُ يَا هَذِهِ مَا يَقُولُ الْغُلامُ فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِي احْتَجَبَ بِالنُّورِ فَلا عَيْنَ تَرَاهُ وَحَقِّ مُحَمَّدٍ وَمَا وَلَدَ مَا أَعْرِفُهُ وَلا أَدْرِي مِنْ أَيِّ النَّاسِ هُوَ وَإِنَّهُ غُلامٌ مُدَّعٍ يُرِيدُ أَنْ يَفْضَحَنِي فِي عَشِيرَتِي وَإِنِّي جَارِيَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ لَمْ أَتَزَوَّجْ قَطُّ وَإِنِّي بِخَاتَمِ رَبِّي فَقَالَ عُمَرُ أَلَكِ شُهُودٌ فَقَالَتْ نَعَمْ هَؤُلاءِ فَتَقَدَّمَ الأرْبَعُونَ الْقَسَامَةَ فَشَهِدُوا عِنْدَ عُمَرَ أَنَّ الْغُلامَ مُدَّعٍ يُرِيدُ أَنْ يَفْضَحَهَا فِي عَشِيرَتِهَا وَأَنَّ هَذِهِ جَارِيَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ لَمْ تَتَزَوَّجْ قَطُّ وَأَنَّهَا بِخَاتَمِ رَبِّهَا فَقَالَ عُمَرُ خُذُوا هَذَا الْغُلامَ وَانْطَلِقُوا بِهِ إِلَى السِّجْنِ حَتَّى نَسْأَلَ عَنِ الشُّهُودِ فَإِنْ عُدِّلَتْ شَهَادَتُهُمْ جَلَدْتُهُ حَدَّ الْمُفْتَرِي فَأَخَذُوا الْغُلامَ يُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى السِّجْنِ فَتَلَقَّاهُمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَنَادَى الْغُلامُ يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) إِنَّنِي غُلامٌ مَظْلُومٌ وَأَعَادَ عَلَيْهِ الْكَلامَ الَّذِي كَلَّمَ بِهِ عُمَرَ ثُمَّ قَالَ وَهَذَا عُمَرُ قَدْ أَمَرَ بِي إِلَى الْحَبْسِ فَقَالَ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلام) رُدُّوهُ إِلَى عُمَرَ فَلَمَّا رَدُّوهُ قَالَ لَهُمْ عُمَرُ أَمَرْتُ بِهِ إِلَى السِّجْنِ فَرَدَدْتُمُوهُ إِلَيَّ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنْ نَرُدَّهُ إِلَيْكَ وَسَمِعْنَاكَ وَأَنْتَ تَقُولُ لا تَعْصُوا لِعَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلام) أَمْراً فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ أَقْبَلَ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلام) فَقَالَ عَلَيَّ بِأُمِّ الْغُلامِ فَأَتَوْا بِهَا فَقَالَ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلام) يَا غُلامُ مَا تَقُولُ فَأَعَادَ الْكَلامَ فَقَالَ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلام) لِعُمَرَ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَهُمْ فَقَالَ عُمَرُ سُبْحَانَ اللهِ وَكَيْفَ لا وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) يَقُولُ أَعْلَمُكُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ثُمَّ قَالَ لِلْمَرْأَةِ يَا هَذِهِ أَلَكِ شُهُودٌ قَالَتْ نَعَمْ فَتَقَدَّمَ الأرْبَعُونَ قَسَامَةً فَشَهِدُوا بِالشَّهَادَةِ الأولَى فَقَالَ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلام) لأقْضِيَنَّ الْيَوْمَ بِقَضِيَّةٍ بَيْنَكُمَا هِيَ مَرْضَاةُ الرَّبِّ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ عَلَّمَنِيهَا حَبِيبِي رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) ثُمَّ قَالَ لَهَا أَلَكِ وَلِيٌّ قَالَتْ نَعَمْ هَؤُلاءِ إِخْوَتِي فَقَالَ لإخْوَتِهَا أَمْرِي فِيكُمْ وَفِي أُخْتِكُمْ جَائِزٌ فَقَالُوا نَعَمْ يَا ابْنَ عَمِّ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَمْرُكَ فِينَا وَفِي أُخْتِنَا جَائِزٌ فَقَالَ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلام) أُشْهِدُ اللهَ وَأُشْهِدُ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنِّي قَدْ زَوَّجْتُ هَذَا الْغُلامَ مِنْ هَذِهِ الْجَارِيَةِ بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَالنَّقْدُ مِنْ مَالِي يَا قَنْبَرُ عَلَيَّ بِالدَّرَاهِمِ فَأَتَاهُ قَنْبَرٌ بِهَا فَصَبَّهَا فِي يَدِ الْغُلامِ قَالَ خُذْهَا فَصُبَّهَا فِي حَجْرِ امْرَأَتِكَ وَلا تَأْتِنَا إِلا وَبِكَ أَثَرُ الْعُرْسِ يَعْنِي الْغُسْلَ فَقَامَ الْغُلامُ فَصَبَّ الدَّرَاهِمَ فِي حَجْرِ الْمَرْأَةِ ثُمَّ تَلَبَّبَهَا فَقَالَ لَهَا قُومِي فَنَادَتِ الْمَرْأَةُ النَّارَ النَّارَ يَا ابْنَ عَمِّ مُحَمَّدٍ تُرِيدُ أَنْ تُزَوِّجَنِي مِنْ وَلَدِي هَذَا وَاللهِ وَلَدِي زَوَّجَنِي إِخْوَتِي هَجِيناً فَوَلَدْتُ مِنْهُ هَذَا الْغُلامَ فَلَمَّا تَرَعْرَعَ وَشَبَّ أَمَرُونِي أَنْ أَنْتَفِيَ مِنْهُ وَأَطْرُدَهُ وَهَذَا وَاللهِ وَلَدِي وَفُؤَادِي يَتَقَلَّى أَسَفاً عَلَى وَلَدِي قَالَ ثُمَّ أَخَذَتْ بِيَدِ الْغُلامِ وَانْطَلَقَتْ وَنَادَى عُمَرُ وَا عُمَرَاهْ لَوْ لا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ.
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا شَيْخٌ فَلَمَّا أَنْ وَاقَعَهَا مَاتَ عَلَى بَطْنِهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَى بَنُوهُ أَنَّهَا فَجَرَتْ وَتَشَاهَدُوا عَلَيْهَا فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ فَمَرَّ بِهَا عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلام) فَقَالَتْ يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللهِ إِنَّ لِي حُجَّةً قَالَ هَاتِي حُجَّتَكِ فَدَفَعَتْ إِلَيْهِ كِتَاباً فَقَرَأَهُ فَقَالَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ تُعْلِمُكُمْ بِيَوْمَ تَزَوَّجَهَا وَيَوْمَ وَاقَعَهَا وَكَيْفَ كَانَ جِمَاعُهُ لَهَا رُدُّوا الْمَرْأَةَ فَلَمَّا أَنْ كَانَ مِنَ الْغَدِ دَعَا بِصِبْيَانٍ أَتْرَابٍ وَدَعَا بِالصَّبِيِّ مَعَهُمْ فَقَالَ لَهُمُ الْعَبُوا حَتَّى إِذَا أَلْهَاهُمُ اللَّعِبُ قَالَ لَهُمُ اجْلِسُوا حَتَّى إِذَا تَمَكَّنُوا صَاحَ بِهِمْ فَقَامَ الصِّبْيَانُ وَقَامَ الْغُلامُ فَاتَّكَأَ عَلَى رَاحَتَيْهِ فَدَعَا بِهِ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلام) وَوَرَّثَهُ مِنْ أَبِيهِ وَجَلَدَ إِخْوَتَهُ الْمُفْتَرِينَ حَدّاً حَدّاً فَقَالَ لَهُ عُمَرُ كَيْفَ صَنَعْتَ قَالَ (عَلَيْهِ السَّلام) عَرَفْتُ ضَعْفَ الشَّيْخِ فِي اتِّكَاءِ الْغُلامِ عَلَى رَاحَتَيْهِ.
8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّ رَجُلا أَقْبَلَ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلام) مِنَ الْجَبَلِ حَاجّاً وَمَعَهُ غُلامٌ لَهُ فَأَذْنَبَ فَضَرَبَهُ مَوْلاهُ فَقَالَ مَا أَنْتَ مَوْلايَ بَلْ أَنَا مَوْلاكَ قَالَ فَمَا زَالَ ذَا يَتَوَعَّدُ ذَا وَذَا يَتَوَعَّدُ ذَا وَيَقُولُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى نَأْتِيَ الْكُوفَةَ يَا عَدُوَّ اللهِ فَأَذْهَبَ بِكَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) فَلَمَّا أَتَيَا الْكُوفَةَ أَتَيَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) فَقَالَ الَّذِي ضَرَبَ الْغُلامَ أَصْلَحَكَ اللهُ هَذَا غُلامٌ لِي وَإِنَّهُ أَذْنَبَ فَضَرَبْتُهُ فَوَثَبَ عَلَيَّ وَقَالَ الآخَرُ هُوَ وَاللهِ غُلامٌ لِي إِنَّ أَبِي أَرْسَلَنِي مَعَهُ لِيُعَلِّمَنِي وَإِنَّهُ وَثَبَ عَلَيَّ يَدَّعِينِي لِيَذْهَبَ بِمَالِي قَالَ فَأَخَذَ هَذَا يَحْلِفُ وَهَذَا يَحْلِفُ وَهَذَا يُكَذِّبُ هَذَا وَهَذَا يُكَذِّبُ هَذَا قَالَ فَقَالَ انْطَلِقَا فَتَصَادَقَا فِي لَيْلَتِكُمَا هَذِهِ وَلإ؛سسّّيغ تَجِيئَانِي إِلا بِحَقٍّ قَالَ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لِقَنْبَرٍ اثْقُبْ فِي الْحَائِطِ ثَقْبَيْنِ قَالَ وَكَانَ إِذَا أَصْبَحَ عَقَّبَ حَتَّى تَصِيرَ الشَّمْسُ عَلَى رُمْحٍ يُسَبِّحُ فَجَاءَ الرَّجُلانِ وَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَقَالُوا لَقَدْ وَرَدَتْ عَلَيْهِ قَضِيَّةٌ مَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِثْلُهَا لا يَخْرُجُ مِنْهَا فَقَالَ لَهُمَا مَا تَقُولانِ فَحَلَفَ هَذَا أَنَّ هَذَا عَبْدُهُ وَحَلَفَ هَذَا أَنَّ هَذَا عَبْدُهُ فَقَالَ لَهُمَا قُومَا فَإِنِّي لَسْتُ أَرَاكُمَا تَصْدُقَانِ ثُمَّ قَالَ لأحَدِهِمَا أَدْخِلْ رَأْسَكَ فِي هَذَا الثَّقْبِ ثُمَّ قَالَ لِلآخَرِ أَدْخِلْ رَأْسَكَ فِي هَذَا الثَّقْبِ ثُمَّ قَالَ يَا قَنْبَرُ عَلَيَّ بِسَيْفِ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) عَجِّلِ اضْرِبْ رَقَبَةَ الْعَبْدِ مِنْهُمَا قَالَ فَأَخْرَجَ الْغُلامُ رَأْسَهُ مُبَادِراً فَقَالَ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلام) لِلْغُلامِ أَلَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّكَ لَسْتَ بِعَبْدٍ وَمَكَثَ الآخَرُ فِي الثَّقْبِ فَقَالَ بَلَى وَلَكِنَّهُ ضَرَبَنِي وَتَعَدَّى عَلَيَّ قَالَ فَتَوَثَّقَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) وَدَفَعَهُ إِلَيْهِ.
9- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِجَارِيَةٍ قَدْ شَهِدُوا عَلَيْهَا أَنَّهَا بَغَتْ وَكَانَ مِنْ قِصَّتِهَا أَنَّهَا كَانَتْ يَتِيمَةً عِنْدَ رَجُلٍ وَكَانَ الرَّجُلُ كَثِيراً مَا يَغِيبُ عَنْ أَهْلِهِ فَشَبَّتِ الْيَتِيمَةُ فَتَخَوَّفَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا فَدَعَتْ بِنِسْوَةٍ حَتَّى أَمْسَكْنَهَا فَأَخَذَتْ عُذْرَتَهَا بِإِصْبَعِهَا فَلَمَّا قَدِمَ زَوْجُهَا مِنْ غَيْبَتِهِ رَمَتِ الْمَرْأَةُ الْيَتِيمَةَ بِالْفَاحِشَةِ وَأَقَامَتِ الْبَيِّنَةَ مِنْ جَارَاتِهَا اللائِي سَاعَدَتْهَا عَلَى ذَلِكَ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَلَمْ يَدْرِ كَيْفَ يَقْضِي فِيهَا ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ ائْتِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ (عَلَيْهِ السَّلام) وَاذْهَبْ بِنَا إِلَيْهِ فَأَتَوْا عَلِيّاً (عَلَيْهِ السَّلام) وَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ لامْرَأَةِ الرَّجُلِ أَلَكِ بَيِّنَةٌ أَوْ بُرْهَانٌ قَالَتْ لِي شُهُودٌ هَؤُلاءِ جَارَاتِي يَشْهَدْنَ عَلَيْهَا بِمَا أَقُولُ فَأَحْضَرَتْهُنَّ فَأَخْرَجَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (عَلَيْهِ السَّلام) السَّيْفَ مِنْ غِمْدِهِ فَطَرَحَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَمَرَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَأُدْخِلَتْ بَيْتاً ثُمَّ دَعَا بِامْرَأَةِ الرَّجُلِ فَأَدَارَهَا بِكُلِّ وَجْهٍ فَأَبَتْ أَنْ تَزُولَ عَنْ قَوْلِهَا فَرَدَّهَا إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي كَانَتْ فِيهِ وَدَعَا إِحْدَى الشُّهُودِ وَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ قَالَ تَعْرِفِينِي أَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَهَذَا سَيْفِي وَقَدْ قَالَتِ امْرَأَةُ الرَّجُلِ مَا قَالَتْ وَرَجَعَتْ إِلَى الْحَقِّ وَأَعْطَيْتُهَا الأمَانَ وَإِنْ لَمْ تَصْدُقِينِي لأمْلأنَّ السَّيْفَ مِنْكِ فَالْتَفَتَتْ إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الأمَانَ عَلَيَّ فَقَالَ لَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْدُقِي فَقَالَتْ لا وَاللهِ إِلا أَنَّهَا رَأَتْ جَمَالا وَهَيْئَةً فَخَافَتْ فَسَادَ زَوْجِهَا عَلَيْهَا فَسَقَتْهَا الْمُسْكِرَ وَدَعَتْنَا فَأَمْسَكْنَاهَا فَافْتَضَّتْهَا بِإِصْبَعِهَا فَقَالَ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلام) اللهُ أَكْبَرُ أَنَا أَوَّلُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الشَّاهِدَيْنِ إِلا دَانِيَالَ النَّبِيَّ فَأَلْزَمَ عَلِيٌّ الْمَرْأَةَ حَدَّ الْقَاذِفِ وَأَلْزَمَهُنَّ جَمِيعاً الْعُقْرَ وَجَعَلَ عُقْرَهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَأَمَرَ الْمَرْأَةَ أَنْ تُنْفَى مِنَ الرَّجُلِ وَيُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا وَزَوَّجَهُ الْجَارِيَةَ وَسَاقَ عَنْهُ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلام) الْمَهْرَ فَقَالَ عُمَرُ يَا أَبَا الْحَسَنِ فَحَدِّثْنَا بِحَدِيثِ دَانِيَالَ فَقَالَ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنَّ دَانِيَالَ كَانَ يَتِيماً لا أُمَّ لَهُ وَلا أَبَ وَإِنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَجُوزاً كَبِيرَةً ضَمَّتْهُ فَرَبَّتْهُ وَإِنَّ مَلِكاً مِنْ مُلُوكِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ لَهُ قَاضِيَانِ وَكَانَ لَهُمَا صَدِيقٌ وَكَانَ رَجُلا صَالِحاً وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ بَهِيَّةٌ جَمِيلَةٌ وَكَانَ يَأْتِي الْمَلِكَ فَيُحَدِّثُهُ وَاحْتَاجَ الْمَلِكُ إِلَى رَجُلٍ يَبْعَثُهُ فِي بَعْضِ أُمُورِهِ فَقَالَ لِلْقَاضِيَيْنِ اخْتَارَا رَجُلا أُرْسِلْهُ فِي بَعْضِ أُمُورِي فَقَالا فُلانٌ فَوَجَّهَهُ الْمَلِكُ فَقَالَ الرَّجُلُ لِلْقَاضِيَيْنِ أُوصِيكُمَا بِامْرَأَتِي خَيْراً فَقَالا نَعَمْ فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَكَانَ الْقَاضِيَانِ يَأْتِيَانِ بَابَ الصَّدِيقِ فَعَشِقَا امْرَأَتَهُ فَرَاوَدَاهَا عَنْ نَفْسِهَا فَأَبَتْ فَقَالا لَهَا وَاللهِ لَئِنْ لَمْ تَفْعَلِي لَنَشْهَدَنَّ عَلَيْكِ عِنْدَ الْمَلِكِ بِالزِّنَى ثُمَّ لَنَرْجُمَنَّكِ فَقَالَتِ افْعَلا مَا أَحْبَبْتُمَا فَأَتَيَا الْمَلِكَ فَأَخْبَرَاهُ وَشَهِدَا عِنْدَهُ أَنَّهَا بَغَتْ فَدَخَلَ الْمَلِكَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ عَظِيمٌ وَاشْتَدَّ بِهَا غَمُّهُ وَكَانَ بِهَا مُعْجَباً فَقَالَ لَهُمَا إِنَّ قَوْلَكُمَا مَقْبُولٌ وَلَكِنِ ارْجُمُوهَا بَعْدَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ وَنَادَى فِي الْبَلَدِ الَّذِي هُوَ فِيهِ احْضُرُوا قَتْلَ فُلانَةَ الْعَابِدَةِ فَإِنَّهَا قَدْ بَغَتْ فَإِنَّ الْقَاضِيَيْنِ قَدْ شَهِدَا عَلَيْهَا بِذَلِكَ فَأَكْثَرَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ وَقَالَ الْمَلِكُ لِوَزِيرِهِ مَا عِنْدَكَ فِي هَذَا مِنْ حِيلَةٍ فَقَالَ مَا عِنْدِي فِي ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ فَخَرَجَ الْوَزِيرُ يَوْمَ الثَّالِثِ وَهُوَ آخِرُ أَيَّامِهَا فَإِذَا هُوَ بِغِلْمَانٍ عُرَاةٍ يَلْعَبُونَ وَفِيهِمْ دَانِيَالُ وَهُوَ لا يَعْرِفُهُ فَقَالَ دَانِيَالُ يَا مَعْشَرَ الصِّبْيَانِ تَعَالَوْا حَتَّى أَكُونَ أَنَا الْمَلِكَ وَتَكُونَ أَنْتَ يَا فُلانُ الْعَابِدَةَ وَيَكُونَ فُلانٌ وَفُلانٌ الْقَاضِيَيْنِ الشَّاهِدَيْنِ عَلَيْهَا ثُمَّ جَمَعَ تُرَاباً وَجَعَلَ سَيْفاً مِنْ قَصَبٍ وَقَالَ لِلصِّبْيَانِ خُذُوا بِيَدِ هَذَا فَنَحُّوهُ إِلَى مَكَانِ كَذَا وَكَذَا وَخُذُوا بِيَدِ هَذَا فَنَحُّوهُ إِلَى مَكَانِ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ دَعَا بِأَحَدِهِمَا وَقَالَ لَهُ قُلْ حَقّاً فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَقُلْ حَقّاً قَتَلْتُكَ وَالْوَزِيرُ قَائِمٌ يَنْظُرُ وَيَسْمَعُ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّهَا بَغَتْ فَقَالَ مَتَى قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رُدُّوهُ إِلَى مَكَانِهِ وَهَاتُوا الآخَرَ فَرَدُّوهُ إِلَى مَكَانِهِ وَجَاءُوا بِالآخَرِ فَقَالَ لَهُ بِمَا تَشْهَدُ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّهَا بَغَتْ قَالَ مَتَى قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا قَالَ مَعَ مَنْ قَالَ مَعَ فُلانِ بْنِ فُلانٍ قَالَ وَأَيْنَ قَالَ بِمَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا فَخَالَفَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَقَالَ دَانِيَالُ اللهُ أَكْبَرُ شَهِدَا بِزُورٍ يَا فُلانُ نَادِ فِي النَّاسِ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى فُلانَةَ بِزُورٍ فَاحْضُرُوا قَتْلَهُمَا فَذَهَبَ الْوَزِيرُ إِلَى الْمَلِكِ مُبَادِراً فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَبَعَثَ الْمَلِكُ إِلَى الْقَاضِيَيْنِ فَاخْتَلَفَا كَمَا اخْتَلَفَ الْغُلامَانِ فَنَادَى الْمَلِكُ فِي النَّاسِ وَأَمَرَ بِقَتْلِهِمَا.
10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ فَقَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) بَيْنَ رَجُلَيْنِ اصْطَحَبَا فِي سَفَرٍ فَلَمَّا أَرَادَا الْغَدَاءَ أَخْرَجَ أَحَدَهُمَا مِنْ زَادِهِ خَمْسَةَ أَرْغِفَةٍ وَأَخْرَجَ الآخَرُ ثَلاثَةَ أَرْغِفَةٍ فَمَرَّ بِهِمَا عَابِرُ سَبِيلٍ فَدَعَوَاهُ إِلَى طَعَامِهِمَا فَأَكَلَ الرَّجُلُ مَعَهُمَا حَتَّى لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ فَلَمَّا فَرَغُوا أَعْطَاهُمَا الْعَابِرُ بِهِمَا ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ ثَوَابَ مَا أَكَلَهُ مِنْ طَعَامِهِمَا فَقَالَ صَاحِبُ الثَّلاثَةِ أَرْغِفَةٍ لِصَاحِبِ الْخَمْسَةِ أَرْغِفَةٍ اقْسِمْهَا نِصْفَيْنِ بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَقَالَ صَاحِبُ الْخَمْسَةِ لا بَلْ يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا مِنَ الدَّرَاهِمِ عَلَى عَدَدِ مَا أَخْرَجَ مِنَ الزَّادِ قَالَ فَأَتَيَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي ذَلِكَ فَلَمَّا سَمِعَ مَقَالَتَهُمَا قَالَ لَهُمَا اصْطَلِحَا فَإِنَّ قَضِيَّتَكُمَا دَنِيَّةٌ فَقَالا اقْضِ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ قَالَ فَأَعْطَى صَاحِبَ الْخَمْسَةِ أَرْغِفَةٍ سَبْعَةَ دَرَاهِمَ وَأَعْطَى صَاحِبَ الثَّلاثَةِ أَرْغِفَةٍ دِرْهَماً وَقَالَ أَلَيْسَ أَخْرَجَ أَحَدُكُمَا مِنْ زَادِهِ خَمْسَةَ أَرْغِفَةٍ وَأَخْرَجَ الآخَرُ ثَلاثَةَ أَرْغِفَةٍ قَالا نَعَمْ قَالَ أَلَيْسَ أَكَلَ مَعَكُمَا ضَيْفُكُمَا مِثْلَ مَا أَكَلْتُمَا قَالا نَعَمْ قَالَ أَلَيْسَ أَكَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا ثَلاثَةَ أَرْغِفَةٍ غَيْرَ ثُلُثِهَا قَالا نَعَمْ قَالَ أَلَيْسَ أَكَلْتَ أَنْتَ يَا صَاحِبَ الثَّلاثَةِ ثَلاثَةَ أَرْغِفَةٍ إِلا ثُلُثاً وَأَكَلْتَ أَنْتَ يَا صَاحِبَ الْخَمْسَةِ ثَلاثَةَ أَرْغِفَةٍ غَيْرَ ثُلُثٍ وَأَكَلَ الضَّيْفُ ثَلاثَةَ أَرْغِفَةٍ غَيْرَ ثُلُثٍ أَلَيْسَ بَقِيَ لَكَ يَا صَاحِبَ الثَّلاثَةِ ثُلُثُ رَغِيفٍ مِنْ زَادِكَ وَبَقِيَ لَكَ يَا صَاحِبَ الْخَمْسَةِ رَغِيفَانِ وَثُلُثٌ وَأَكَلْتَ ثَلاثَةَ أَرْغِفَةٍ غَيْرَ ثُلُثٍ فَأَعْطَاهُمَا لِكُلِّ ثُلُثِ رَغِيفٍ دِرْهَماً فَأَعْطَى صَاحِبَ الرَّغِيفَيْنِ وَثُلُثٍ سَبْعَةَ دَرَاهِمَ وَأَعْطَى صَاحِبَ ثُلُثِ رَغِيفٍ دِرْهَماً.
11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ أَكَلَ وَأَصْحَابٌ لَهُ شَاةً فَقَالَ إِنْ أَكَلْتُمُوهَا فَهِيَ لَكُمْ وَإِنْ لَمْ تَأْكُلُوهَا فَعَلَيْكُمْ كَذَا وَكَذَا فَقَضَى فِيهِ أَنَّ ذَلِكَ بَاطِلٌ لا شَيْءَ فِي الْمُؤَاكَلَةِ مِنَ الطَّعَامِ مَا قَلَّ مِنْهُ وَمَا كَثُرَ وَمَنَعَ غَرَامَتَهُ فِيهِ.
12- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْكَاتِبِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ قَالَ اسْتَوْدَعَ رَجُلانِ امْرَأَةً وَدِيعَةً وَقَالا لَهَا لا تَدْفَعِيهَا إِلَى وَاحِدٍ مِنَّا حَتَّى نَجْتَمِعَ عِنْدَكِ ثُمَّ انْطَلَقَا فَغَابَا فَجَاءَ أَحَدُهُمَا إِلَيْهَا فَقَالَ أَعْطِينِي وَدِيعَتِي فَإِنَّ صَاحِبِي قَدْ مَاتَ فَأَبَتْ حَتَّى كَثُرَ اخْتِلافُهُ ثُمَّ أَعْطَتْهُ ثُمَّ جَاءَ الآخَرُ فَقَالَ هَاتِي وَدِيعَتِي فَقَالَتْ أَخَذَهَا صَاحِبُكَ وَذَكَرَ أَنَّكَ قَدْ مِتَّ فَارْتَفَعَا إِلَى عُمَرَ فَقَالَ لَهَا عُمَرُ مَا أَرَاكِ إِلا وَقَدْ ضَمِنْتِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ اجْعَلْ عَلِيّاً (عَلَيْهِ السَّلام) بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَقَالَ عُمَرُ اقْضِ بَيْنَهُمَا فَقَالَ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلام) هَذِهِ الْوَدِيعَةُ عِنْدِي وَقَدْ أَمَرْتُمَاهَا أَنْ لا تَدْفَعَهَا إِلَى وَاحِدٍ مِنْكُمَا حَتَّى تَجْتَمِعَا عِنْدَهَا فَائْتِنِي بِصَاحِبِكَ فَلَمْ يُضَمِّنْهَا وَ قَالَ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنَّمَا أَرَادَا أَنْ يَذْهَبَا بِمَالِ الْمَرْأَةِ.
13- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) لَوْ رَأَيْتَ غَيْلانَ بْنَ جَامِعٍ وَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ فَأَذِنْتُ لَهُ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ إِلَى بَنِي هَاشِمٍ فَلَمَّا جَلَسَ قَالَ أَصْلَحَكَ اللهُ أَنَا غَيْلانُ بْنُ جَامِعٍ الْمُحَارِبِيُّ قَاضِي ابْنِ هُبَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا غَيْلانُ مَا أَظُنُّ ابْنَ هُبَيْرَةَ وَضَعَ عَلَى قَضَائِهِ إِلا فَقِيهاً قَالَ أَجَلْ قُلْتُ يَا غَيْلانُ تَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَتُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَتَقْتُلُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَتَضْرِبُ الْحُدُودَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَتَحْكُمُ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَبِقَضَاءِ مَنْ تَقْضِي قَالَ بِقَضَاءِ عُمَرَ وَبِقَضَاءِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَبِقَضَاءِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَقْضِي مِنْ قَضَاءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ بِالشَّيْءِ قَالَ قُلْتُ يَا غَيْلانُ أَلَسْتُمْ تَزْعُمُونَ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ وَتَرْوُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَالَ عَلِيٌّ أَقْضَاكُمْ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ وَكَيْفَ تَقْضِي مِنْ قَضَاءِ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلام) زَعَمْتَ بِالشَّيْءِ وَرَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَالَ عَلِيٌّ أَقْضَاكُمْ قَالَ وَقُلْتُ كَيْفَ تَقْضِي يَا غَيْلانُ قَالَ أَكْتُبُ هَذَا مَا قَضَى بِهِ فُلانُ بْنُ فُلانٍ لِفُلانِ بْنِ فُلانٍ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا مِنْ شَهْرِ كَذَا وَكَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا ثُمَّ أَطْرَحُهُ فِي الدَّوَاوِينِ قَالَ قُلْتُ يَا غَيْلانُ هَذَا الْحَتْمُ مِنَ الْقَضَاءِ فَكَيْفَ تَقُولُ إِذَا جَمَعَ اللهُ الأوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ ثُمَّ وَجَدَكَ قَدْ خَالَفْتَ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَعَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ فَأُقْسِمُ بِاللهِ لَجَعَلَ يَنْتَحِبُ قُلْتُ أَيُّهَا الرَّجُلُ اقْصِدْ لِسَانَكَ قَالَ ثُمَّ قَدِمْتُ الْكُوفَةَ فَمَكَثْتُ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ إِنِّي سَمِعْتُ رَجُلا مِنَ الْحَيِّ يُحَدِّثُ وَكَانَ فِي سَمْرِ ابْنِ هُبَيْرَةَ قَالَ وَاللهِ إِنِّي لَعِنْدَهُ لَيْلَةً إِذْ جَاءَهُ الْحَاجِبُ فَقَالَ هَذَا غَيْلانُ بْنُ جَامِعٍ فَقَالَ أَدْخِلْهُ قَالَ فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ مَا حَالُ النَّاسِ أَخْبِرْنِي لَوِ اضْطَرَبَ حَبْلٌ مَنْ كَانَ لَهَا قَالَ مَا رَأَيْتُ ثَمَّ أَحَداً إِلا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِما السَّلام) قَالَ أَخْبِرْنِي مَا صَنَعْتَ بِالْمَالِ الَّذِي كَانَ مَعَكَ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ طَلَبَهُ مِنْكَ فَأَبَيْتَ قَالَ قَسَمْتُهُ قَالَ أَفَلا أَعْطَيْتَهُ مَا طَلَبَ مِنْكَ قَالَ كَرِهْتُ أَنْ أُخَالِفَكَ قَالَ فَسَأَلْتُكَ بِاللهِ أَمَرْتُكَ أَنْ تَجْعَلَهُ أَوَّلَهُمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفَعَلْتَ قَالَ لا قَالَ فَهَلا خَالَفْتَنِي وَأَعْطَيْتَهُ الْمَالَ كَمَا خَالَفْتَنِي فَجَعَلْتَهُ آخِرَهُمْ أَمَا وَاللهِ لَوْ فَعَلْتَ مَا زِلْتَ مِنْهَا سَيِّداً ضَخْماً حَاجَتُكَ قَالَ تُخَلِّينِي قَالَ تَكَلَّمْ بِحَاجَتِكَ قَالَ تُعْفِينِي مِنَ الْقَضَاءِ قَالَ فَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَنَا أَبُو خَالِدٍ لَقِيتُهُ وَاللهِ عِلْباً مُلَفِّقاً نَعَمْ قَدْ أَعْفَيْنَاكَ وَاسْتَعْمَلْنَا عَلَيْهِ الْحَجَّاجَ بْنَ عَاصِمٍ.
14- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَضَّاحٍ قَالَ كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ مُعَامَلَةٌ فَخَانَنِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَدَّمْتُهُ إِلَى الْوَالِي فَأَحْلَفْتُهُ فَحَلَفَ وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ حَلَفَ يَمِيناً فَاجِرَةً فَوَقَعَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عِنْدِي أَرْبَاحٌ وَدَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَقْتَصَّ الألْفَ دِرْهَمٍ الَّتِي كَانَتْ لِي عِنْدَهُ وَحَلَفَ عَلَيْهَا فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) وَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي قَدْ أَحْلَفْتُهُ فَحَلَفَ وَقَدْ وَقَعَ لَهُ عِنْدِي مَالٌ فَإِنْ أَمَرْتَنِي أَنْ آخُذَ مِنْهُ الألْفَ دِرْهَمٍ الَّتِي حَلَفَ عَلَيْهَا فَعَلْتُ فَكَتَبَ (عَلَيْهِ السَّلام) لا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً إِنْ كَانَ قَدْ ظَلَمَكَ فَلا تَظْلِمْهُ وَلَوْ لا أَنَّكَ رَضِيتَ بِيَمِينِهِ فَحَلَّفْتَهُ لأمَرْتُكَ أَنْ تَأْخُذَهَا مِنْ تَحْتِ يَدِكَ وَلَكِنَّكَ رَضِيتَ بِيَمِينِهِ فَقَدْ مَضَتِ الْيَمِينُ بِمَا فِيهَا فَلَمْ آخُذْ مِنْهُ شَيْئاً وَانْتَهَيْتُ إِلَى كِتَابِ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام).
15- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيِّنَةِ إِذَا أُقِيمَتْ عَلَى الْحَقِّ أَيَحِلُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِقَوْلِ الْبَيِّنَةِ إِذَا لَمْ يَعْرِفْهُمْ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ قَالَ فَقَالَ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَأْخُذُوا بِهَا ظَاهِرَ الْحُكْمِ الْوِلايَاتُ وَالتَّنَاكُحُ وَالْمَوَارِيثُ وَالذَّبَائِحُ وَالشَّهَادَاتُ فَإِذَا كَانَ ظَاهِرُهُ ظَاهِراً مَأْمُوناً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَلا يُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ.
16- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ قُلْتُ لأبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ يَخْلِطُهَا بِمَالِهِ وَيَتَّجِرُ بِهَا فَلَمَّا طَلَبَهَا مِنْهُ قَالَ ذَهَبَ الْمَالُ وَكَانَ لِغَيْرِهِ مَعَهُ مِثْلُهَا وَمَالٌ كَثِيرٌ لِغَيْرِ وَاحِدٍ فَقَالَ لَهُ كَيْفَ صَنَعَ أُولَئِكَ قَالَ أَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ نَفَقَاتٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) جَمِيعاً يَرْجِعُ إِلَيْهِ بِمَالِهِ وَيَرْجِعُ هُوَ عَلَى أُولَئِكَ بِمَا أَخَذُوا.
17- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَلَمْ يَأْمَنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَوَضَعَ الأجْرَ عَلَى يَدِ رَجُلٍ فَهَلَكَ ذَلِكَ الرَّجُلُ وَلَمْ يَدَعْ وَفَاءً فَاسْتَهْلَكَ الأجْرُ فَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ ضَامِنٌ لأجْرِ الأجِيرِ حَتَّى يَقْضِيَ إِلا أَنْ يَكُونَ الأجِيرُ دَعَاهُ إِلَى ذَلِكَ فَرَضِيَ بِالرَّجُلِ فَإِنْ فَعَلَ فَحَقُّهُ حَيْثُ وَضَعَهُ وَرَضِيَ بِهِ.
18- مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْكُوفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) جُعِلْتُ فِدَاكَ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ فَيَدَّعِي أَبُوهَا أَنَّهُ كَانَ أَعَارَهَا بَعْضَ مَا كَانَ عِنْدَهَا مِنْ مَتَاعٍ وَخَدَمٍ أَتُقْبَلُ دَعْوَاهُ بِلا بَيِّنَةٍ أَمْ لا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ إِلا بِبَيِّنَةٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَجُوزُ بِلا بَيِّنَةٍ قَالَ وَكَتَبْتُ إِلَيْهِ إِنِ ادَّعَى زَوْجُ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ أَوْ أَبُو زَوْجِهَا أَوْ أُمُّ زَوْجِهَا فِي مَتَاعِهَا أَوْ [فِي] خَدَمِهَا مِثْلَ الَّذِي ادَّعَى أَبُوهَا مِنْ عَارِيَّةِ بَعْضِ الْمَتَاعِ أَوِ الْخَدَمِ أَتَكُونُ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الأبِ فِي الدَّعْوَى فَكَتَبَ (عَلَيْهِ السَّلام) لا.
19- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) أُتِيَ بِعَبْدٍ لِذِمِّيٍّ قَدْ أَسْلَمَ فَقَالَ اذْهَبُوا فَبِيعُوهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَادْفَعُوا ثَمَنَهُ إِلَى صَاحِبِهِ وَلا تُقِرُّوهُ عِنْدَهُ.
20- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي إِدْرِيسَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ضَمْرَةَ بْنِ أَبِي ضَمْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى ثَلاثَةٍ شَهَادَةٍ عَادِلَةٍ أَوْ يَمِينٍ قَاطِعَةٍ أَوْ سُنَّةٍ مَاضِيَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْهُدَى.
21- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ اخْتَصَمَ رَجُلانِ إِلَى دَاوُدَ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي بَقَرَةٍ فَجَاءَ هَذَا بِبَيِّنَةٍ عَلَى أَنَّهَا لَهُ وَجَاءَ هَذَا بِبَيِّنَةٍ عَلَى أَنَّهَا لَهُ قَالَ فَدَخَلَ دَاوُدُ (عَلَيْهِ السَّلام) الْمِحْرَابَ فَقَالَ يَا رَبِّ إِنَّهُ قَدْ أَعْيَانِي أَنْ أَحْكُمَ بَيْنَ هَذَيْنِ فَكُنْ أَنْتَ الَّذِي تَحْكُمُ فَأَوْحَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ اخْرُجْ فَخُذِ الْبَقَرَةَ مِنْ الَّذِي فِي يَدِهِ فَادْفَعْهَا إِلَى الآخَرِ وَاضْرِبْ عُنُقَهُ قَالَ فَضَجَّتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ مِنْ ذَلِكَ وَقَالُوا جَاءَ هَذَا بِبَيِّنَةٍ وَجَاءَ هَذَا بِبَيِّنَةٍ وَكَانَ أَحَقُّهُمْ بِإِعْطَائِهَا الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ فَأَخَذَهَا مِنْهُ وَضَرَبَ عُنُقَهُ وَأَعْطَاهَا هَذَا قَالَ فَدَخَلَ دَاوُدُ الْمِحْرَابَ فَقَالَ يَا رَبِّ قَدْ ضَجَّتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ مِمَّا حَكَمْتَ بِهِ فَأَوْحَى إِلَيْهِ رَبُّهُ أَنَّ الَّذِي كَانَتِ الْبَقَرَةُ فِي يَدِهِ لَقِيَ أَبَا الآخَرِ فَقَتَلَهُ وَأَخَذَ الْبَقَرَةَ مِنْهُ فَإِذَا جَاءَكَ مِثْلُ هَذَا فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا تَرَى وَلا تَسْأَلْنِي أَنْ أَحْكُمَ حَتَّى الْحِسَابِ.
22- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ الْمَحَامِلِيِّ الرِّفَاعِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ رَجُلا أَنْ يَحْفِرَ لَهُ بِئْراً عَشْرَ قَامَاتٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَحَفَرَ لَهُ قَامَةً ثُمَّ عَجَزَ قَالَ يُقْسَمُ عَشَرَةٌ عَلَى خَمْسَةٍ وَخَمْسِينَ جُزْءاً فَمَا أَصَابَ وَاحِداً فَهُوَ لِلْقَامَةِ الأولَى وَالاثْنَانِ لِلثَّانِيَةِ وَالثَّلاثَةُ لِلثَّالِثَةِ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ إِلَى عَشَرَةٍ.
23- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَغْلَةً فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ شَاهِدَيْنِ وَالآخَرُ خَمْسَةً فَقَضَى لِصَاحِبِ الشُّهُودِ الْخَمْسَةِ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ وَلِصَاحِبِ الشَّاهِدَيْنِ سَهْمَيْنِ. هَذَا آخِرُ كِتَابِ الْقَضَايَا وَالأحْكَامِ مِنْ كِتَابِ الْكَافِي وَيَتْلُوهُ كِتَابُ الأيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.