1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) مَا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ قَالَ فَقَالَ الظَّنِينُ وَالْمُتَّهَمُ قَالَ قُلْتُ فَالْفَاسِقُ وَالْخَائِنُ قَالَ ذَلِكَ يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ.
باب ما يرد من الشهود
2- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الَّذِي يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ الظَّنِينُ وَالْخَصْمُ قَالَ قُلْتُ فَالْفَاسِقُ وَالْخَائِنُ قَالَ فَقَالَ كُلُّ هَذَا يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَمَّا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ الظَّنِينُ وَالْمُتَّهَمُ وَالْخَصْمُ قَالَ قُلْتُ الْفَاسِقُ وَالْخَائِنُ قَالَ كُلُّ هَذَا يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ وَلَدِ الزِّنَى أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ لا فَقُلْتُ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَزْعُمُ أَنَّهَا تَجُوزُ قَالَ اللهُمَّ لا تَغْفِرْ ذَنْبَهُ مَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّهُ قَالَ لا أَقْبَلُ شَهَادَةَ الْفَاسِقِ إِلا عَلَى نَفْسِهِ.
6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) لا تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَى.
7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) كَانَ لا يَقْبَلُ شَهَادَةَ فَحَّاشٍ وَلا ذِي مُخْزِيَةٍ فِي الدِّينِ.
8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الأشْعَرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ لَوْ أَنَّ أَرْبَعَةً شَهِدُوا عِنْدِي عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى وَفِيهِمْ وَلَدُ الزِّنَى لَحَدَدْتُهُمْ جَمِيعاً لأنَّهُ لا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَلا يَؤُمُّ النَّاسَ.
9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ لا تُقْبَلُ شَهَادَةُ صَاحِبِ النَّرْدِ وَالأرْبَعَةَ عَشَرَ وَصَاحِبِ الشَّاهَيْنِ يَقُولُ لا وَاللهِ وَبَلَى وَاللهِ مَاتَ وَاللهِ شَاهٌ وَقُتِلَ وَاللهِ شَاهٌ وَمَا مَاتَ وَمَا قُتِلَ.
10- وَبِهَذَا الإسْنَادِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا تُقْبَلُ شَهَادَةُ سَابِقِ الْحَاجِّ لأنَّهُ قَتَلَ رَاحِلَتَهُ وَأَفْنَى زَادَهُ وَأَتْعَبَ نَفْسَهُ وَاسْتَخَفَّ بِصَلاتِهِ قُلْتُ فَالْمُكَارِي وَالْجَمَّالُ وَالْمَلاحُ قَالَ فَقَالَ وَمَا بَأْسٌ بِهِمْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِذَا كَانُوا صُلَحَاءَ.
11- وَبِهَذَا الإسْنَادِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا يُصَلَّى خَلْفَ مَنْ يَبْتَغِي عَلَى الأذَانِ وَالصَّلاةِ الأجْرَ وَلا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ.
12- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) لَمْ يَكُنْ يُجِيزُ شَهَادَةَ سَابِقِ الْحَاجِّ.
13- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ رَدَّ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) شَهَادَةَ السَّائِلِ الَّذِي يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) لأنَّهُ لا يُؤْمَنُ عَلَى الشَّهَادَةِ وَذَلِكَ لأنَّهُ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ مُنِعَ سَخِطَ.
14- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّائِلِ الَّذِي يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ كَانَ أَبِي (عَلَيْهِ السَّلام) لا يَقْبَلُ شَهَادَتَهُ إِذَا سَأَلَ فِي كَفِّهِ.